السيد الخوئي
78
كتاب الطهارة
فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 1 ) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي ( 2 ) بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا ولكن الأقوى ( 3 ) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما . ( مسألة 34 ) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك .